مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب – تقدير النفقة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير النفقة ومدى يسار الملزم بأدائها وتاريخ الامتناع عن الإنفاق. من سلطة محكمة الموضوع بما يتفق مع واقع الدعوى. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

(الطعن ٤٠/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٨/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٢. صفحات الملف الرقمي: 507.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب – تقدير النفقة