- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه. الاستثناء: مسائل منها النسب والموت والنكاح. شرعية مسكن الزوجية ومدى أمانة الزوج على زوجته ليس من الاستثناء. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يوجب تمييزه.
(الطعن ٢٢٩/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٣٠/٩/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٦٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٩. صفحات الملف الرقمي: 324.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الأحكام فيها تُبنى على الإقرار بظاهر اللسان. مثال. - الإثبات في مسائل الأحوا…
- الشهادة في اصطلاح الفقهاء. إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. الأصل فيها الرؤية أو السماع. شهادة التسامع. …
- الضرر الموجب للتطليق. إثباته بالقرائن جائز وفقاً لمذهب مالك. استخلاص هذه القرائن. من سلطة محكمة الموضوع مادام …
- طرق ثبوت النسب في مذهب مالك. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش.…
- الإقرار بالنسب (الاستلحاق) في المذهب المالكي. ثوبت البنوةّ به. شروطه.…
- الإقرار بنسب الولد أي الاستلحاق في مذهب الإمام مالك. لا يكون إلا من الأب.…
