مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شهادة السماع في مذهب مالك. جوازها خلافاً للأصل في ثبوت النسب ما لم يطل زمن السماع. - شهادة النساء في المذهب المالكي. قبولها منهن وحدهن فيما لا يظهر للرجال ولا يطلع عليه غيرهن. أثر ذلك. ثبوت النسب والإرث بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود. - جواز القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات. فتقوم القرائن مقام الشاهد. علة ذلك: القضاء فهم ومن القرائن ما هو أقوى من البينة والإضرار وهما خبران يتطرق - ٣٣٩ - أحوال شخصية إليهما الصدق والكذب.

(الطعن ٣٨/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٦/١٠/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٩. صفحات الملف الرقمي: 324–325.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية