مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة ٣٩ من القانون ٥ لسنة ١٩٦١. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة ٨٧/٢ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ أحوال شخصية. مثال. - قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.

(الطعن ١٣٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٩/١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٠. صفحات الملف الرقمي: 325.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية