مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠. - التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. - إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك. - ٣٤٠ - أحوال شخصية

(الطعن ٢١٨/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٠. صفحات الملف الرقمي: 325.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية