مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ . عدم تناوله كيفية إثبات وقوع الطلاق. لازمه. الرجوع في ذلك للمشهور في مذهب الإمام مالك. م٣٤٣ من القانون المذكور. إثبات طلاق الزوج الذي توفي ولم يكن قد أقر بطلاقه لامرأته في مذهب الإمام مالك. بالبينة الشرعية بشهادة رجلين عدلين.

(الطعن ٥١٩/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٦/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج٢ ص ٤٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٥. صفحات الملف الرقمي: 330.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية