مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ – بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز الجمع بين عين المسكن وأجرته نقدأ في آن واحد. الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. قيام الملزم بالنفقة بتوقير المسكن. مقتضاه. عدم إجباره على أداء أجرته نقداً. علة ذلك: انتفاء حاجة من تجب له النفقة في تدبير المأوى بالوفاء بالالتزام عيناً. الجمع بين الالتزام الأصلي وما يقابله نقداً. إثراء بلا سبب. مثال بشأن الحكم تسبيب معيب.

(الطعن ٣٣/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٤٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٧. صفحات الملف الرقمي: 352.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ – بوجه عام