مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ – بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة. مناط تحققه: رفع دعوى طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها بعد إعلانها به. - إلزام الحكم للطاعنة بنفقة على أساس أن الحكم الصادر بالطاعة قبلها حكم ابتدائي. لا خطأ.

(الطعن ١١٩/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٢١/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧١. صفحات الملف الرقمي: 356.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ – بوجه عام