مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ – بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.

(الطعن ١٧٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٣. صفحات الملف الرقمي: 358.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ – بوجه عام