أحكام المسكن والطاعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التفريق بين الزوجين. حالاته. وقوعه بتضرر أحد الزوجين لأسباب مادية يمكن الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخرى كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى. علة ذلك. وقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام العشرة.
(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣٠/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٩٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٦. صفحات الملف الرقمي: 371.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أحكام المسكن والطاعة
- المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج…
- تقدير تقصير الطاعن في إعداد المسكن لزوجته كشرط للتمكين. لمحكمة الموضوع.…
- دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر. تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين غير لازم في دعوى الطاعة. - ٣٨٠ - أحوا…
- تقدير توافر أمانة الزوج على زوجته. من سلطة محكمة الموضوع مدام سائغاً.…
- بحث مدى توافر شروط مسكن الطاعة. واقع تستقل به محكمة الموضوع.…
- دعوى الطاعة اختلافها عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق ل…
