مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

طلاق بائن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المعُتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمعُتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. وراجع: طلاق بوجه عام، طلاق للضرر. - ٤١١ - أحوال شخصية طلاق بائن:

(الطعن ٢٠٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٤/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١١. صفحات الملف الرقمي: 396.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية