مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إذا تضررت الزوجة بسبب إساءة الزوج لها جاز لها طلب التطليق وفقاً للمذهب المالكي. - معيار الإساءة –في المذهب- هو إتيان الزوج ما لا يجوز شرعاً. - صورة الإساءة التي ساقها فقهاء المذهب. وردت على سبيل المثال لا الحصر. يندرج فيها كل فعل يؤذي الزوجة ويبلغ حداً يجعلها لا تطيق الصبر عليه.

(الطعنان ١، ٢/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٢٧/٦/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ١٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٦. صفحات الملف الرقمي: 401.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر