مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلاق والتطليق والانفصال. سريان قانون الزوج وقت انعقاد الزواج عليه. - التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. - تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن القانون الباكستاني. - عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لا على المحكمة إن طبقت القانون رقم ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي.

(الطعن ٣٧٦/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٨/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٨. صفحات الملف الرقمي: 313.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية