مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان قانون جنسية الأب في بلد الولاية على النفس وفي الحضانة. م ٤٣ ق ٥ لسنة ١٩٦١. ثبوت أن الزوج سعودي الجنسية. لازمه. انطباق المذهب الحنبلي على الدعوى. سفر الأم في المذهب الحنبلي بالولد الذي تحضنه إلى بلد تم فيه عقد النكاح. لا يسقط حقها في الحضانة. - عودة الأم بعد الفرقة من تحضنهم من أولادها إلى بلدها الكويت الذي ثبت من الأوراق عقد الزواج به. لا يسقط حضانتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٣٣٩/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ – ج ١ ص ٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٩. صفحات الملف الرقمي: 314.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية