مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. المادتان ١٤٩، ١٥٠ ق ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية. - المراجعة بالقول. شرطها. أن تكون منجزة بحضور شاهدين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم بها الزوجة. - نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية. رجلان أو رجل وامرأتين. خلو أحكام قانون الأحوال الشخصية من حكم إثبات المراجعة بالفعل. مؤداه. الرجوع إلى أحكام مذهب الغمام مالك والذي يختلف نصاب الشهادة فيه باختلاف المشهود به. إذا كان المشهود به مما يظهر غالباً للرجال وليس بمال ومنها إثبات الرجعة بالفعل. أثره. ثبوته بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما. - الأصل هو عدم المراجعة. من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً. لا يقع عليه عبء الإثبات وغنما على من يدعي خلافه. مثال. وراجع: طلاق. - ٤٣٣ - أحوال شخصية ٢- العدة:

(الطعن ٥٧٠/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١٢/٢٠٠٩ لم ينشر)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٣. صفحات الملف الرقمي: 418.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العدة