مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

– نفقة المتعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تشريع المتُعة. الأساس فيه. إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها. حالات عدم وجوب المتُعة. ماهيتها. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بها. شرط ذلك. - إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة. وقوع عبء إثباته على الزوج. - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. المناط فيه. تصديق المحكمة واطمئنان وجدانها لأقوالهم. شرطه. مثال.

(الطعن ٢٥٠/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٩/٧/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٢. صفحات الملف الرقمي: 427.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: – نفقة المتعة