مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المذهب الجعفري. وجوب تطبيقه إذا كان الخصمان من أتباعه. اختلاف أحدهما في المذهب. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك عليهما. - الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. قيام أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. مؤدي ذلك. امتناع القضاء عن بحث دواعيها. - توثيق عقد الزواج أو الطلاق لدى إدارة التوثيقات الجعفرية. لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم. مثال.

(الطعن ٣٣/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ – ج١ ص ٣٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣١. صفحات الملف الرقمي: 316.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحول الشخصية