مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المشكلة لتحقيق هذه الطلبات قبل عرضها على القضاء اعتباراً من تاريخ سريان القانون ١/١٩٨٨. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. - الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيها نهائياً وإدراكها القانون ١/١٩٨٨. وجوب تكليف اللجنة الخاصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنها خلال سنة وألا جاز للمحكمة أن تمضي في نظرها وتقضي فيها بحالتها. مخالفة ذلك. أثره البطلان.

(الطعن ٢٦/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ١٦/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٢٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٨. صفحات الملف الرقمي: 433.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)