مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قبول أدلة الإثبات وصحتها يحكمها القانون القائم وقت حصول الوقائع المراد إثباتها. - نسب الشخص إلى أبيه يلحق به من تاريخ ولادته. الواقعة المنشئة للنسب. هى الميلاد. - القانون المعمول به وقت الميلاد هو الواجب التطبيق في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها.

(الطعن ٤٠/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٥/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 434.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)