النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
البنوة. كيفية ثبوتها. - أقل مده للحمل ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن ٣٦٥ يوماً متى أمكن تلاقي الزوجين خلالها. - تقدير تلاقي الزوجين مع عدمه وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.
(الطعن ٤٩/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ١٤/٥/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٦٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٠. صفحات الملف الرقمي: 435.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)
- حكم المتعة في المشهور في مذهب المالكية هو الاستحباب. مفاده. أنه أمر مندوب بين المرء وخالقه يثاب عليه ديانة لجب…
- عقد الزواج. ما هيته. - انعقاد النكاح صحيحاً. أثره. ثبوت الزوجية وإلزام الزوجين بأحكامه من وقت العقد. - ثبوت ال…
- دعوى النسب التي فيها تحميل النسب على الغير. تسمع إذا أدعى فيها المدعى حقاً مالياً، ويكون هذا الادعاء هو المقصو…
- شرط الاستلحاق أن يكون المستلحق مجهول النسب وألا يقوم الدليل على كذب المقر.…
- النسب يثبت بالفراش وأقل مدة للحمل هي ستة أشهر. ولا يُعتد بإقرار المطلقة بخلوها من الحمل. علة ذلك. - ٤٤٥ - أحوا…
- مناط إرث الأبناء بثبوت نسبهم للمتوفى. ومناط إرث الزوجة بثبوت زوجيتها ووفاته وهي على عصمته. وسيلة إثبات ذلك. ال…
