مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش. شرطه. قيام الزوجية ومضي ستة أشهر قمرية عليها على الأقل مع إمكان التلاقي. نفي هذا النسب. كيفيته. اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمسة عشرة يوماً من هذا التاريخ. مضي تلك المواعيد. أثره. عدم قبول الدعوى.

(الطعن ١٤٠/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥١. صفحات الملف الرقمي: 436.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)