مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النسب في الزواج الصحيح. يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفيه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمناً. التحقق من إمكان التلاقي أو انتفائه وصدور الاعتراف من الزوج بالنسب. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة.

(الطعن ١٩٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٣/٤/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٢. صفحات الملف الرقمي: 437.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)