مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم. علة ذلك: أن - ٤٥٥ - أحوال شخصية إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمي. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. مثال. - البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه.

(الطعن ٣٧١/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٥/٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٥. صفحات الملف الرقمي: 440–441.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)