مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النسب إلى الميت. لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه وهو لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت. لازم ذلك. عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً.

(الطعن ٣٩٩/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٨/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٦. صفحات الملف الرقمي: 441.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)