مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

النسب: (ثبوت النسب) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت النسب بالزواج الصحيح. شرطه. الحمل مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا - ٤٥٦ - أحوال شخصية تزيد على خمسة وستين وثلاثمائة يوم مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالها. م ١٦٦، ١٦٩ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. - ثبوت النسب بالفراش في زواج صحيح قائم. يجوز للرجل نفيه. شرط ذلك: اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها. م١٧٧ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. - التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وتقدير الاعتراف الصحيح أو الضمني بالنسب. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد على كل قول أو حجة أثاروها. كفاية الرد الضمني.

(الطعن ٣٢٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٤/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ص ٢٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٦. صفحات الملف الرقمي: 441–442.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: النسب: (ثبوت النسب)