مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أجرة الإرضاع تعتبر من نفقة الصغير وتصير ديناً. لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. - عدم استحقاق الأم لأجرة الإرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن. علة ذلك: أن الزوج مكلف بالإنفاق عليها في تلك الأحوال. قيام الأم بالإرضاع بعد انتهاء الزوجية وانقضاء العدة أو في عدة الوفاة. استحقاقها لذلك الأجر. المادتان ١٨٧، ١٨٨ ق ٥١/١٩٨٤. وراجع: نفقة ، حضانة. - ٤٧٤ - أحوال شخصية ٤ – الحضانة: - بوجه عام:

(الطعن ١٣٤/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج٢ ص ٤١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٤. صفحات الملف الرقمي: 459.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام