مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نصاب الشهادة يختلف باختلاف المشهود به. متى كان المشهود به مما يظهر غالباً للرجال غير متعلق بمال فإن ثبوته يكون بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما. مثال. - عدم أخذ الحكم بأقوال الشاهدات في توافر شروط الحصانة. لا يعيبه.

(الطعن ٨/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٠/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٣٨٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٦. صفحات الملف الرقمي: 321.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية