مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق. على من يقع عبء الإثبات وفقاً للمذهب الجعفري. - شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. غير مقبولة. علة ذلك. شهادة سائر القرابات مقبولة.

(الطعن ٧١/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١٧/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٥٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٧. صفحات الملف الرقمي: 322.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية