مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- أجر مسكن الحضانة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أجرة مسكن الصغير من النفقة الواجبة له لا تلزم الحاضنة بشيء منها ما لم تكن تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكانها ولو كانت ملكيتها شائعة. لا يشترط في هذه - ٥٠٤ - أحوال شخصية الملكية أن تكون مسجلة. مثال.

(الطعن ٤/١٩٩٠ أحوال شخصية جلسة ٣/١١/١٩٩١ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٢٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٤. صفحات الملف الرقمي: 489–490.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - أجر مسكن الحضانة