مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سبب القرار الإداري. ماهيته. - الأصل هو عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها الإدارية لكنها إذا ماذكرت أسباباً لها خضعت في ذلك لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها للقانون. - افتراض قيام القرار الإداري على سبب مشروع. من يدعى العكس عليه عبء إثبات ذلك.

(الطعن ٣٠١/١٩٩١ تجاري جلسة ١٩/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٤٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 40. صفحات الملف الرقمي: 37.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه