- ذنب إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٢٣
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حق الشكوى والإبلاغ عن المخالفات التأديبية. مكفول للموظف حرصاً على المصلحة العامة. شرط ذلك. أن يكون المبلغ على يقين بصحة ما يبلغ عنه في شكواه ولا يلقى بالاتهامات في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها. - التحقيق في الشكوى عن طريق سؤال المشكو في حقه والتقصي الموضوعي المحايد. حق للجهة الإدارية. عدم إلزام القانون لها بإتباع إجراءات محددة أو شكلاً معيناً في التحقيق. شرط ذلك. أن تتوافر فيه المقومات الأساسية للتحقيق الإداري. - انتهاء الجهة الإدارية إلى عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى والتوصية بحفظها بعد أن باشرت الإجراءات الواجب إتباعها قانوناً للتحقق من صحتها. حق لها في تحريك إجراءات المساءلة التأديبية للموظفين باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام. - ذنب إداري:-
(الطعن ٤٢٣/٢٠١٠ إداري جلسة ٨/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ١٦٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 331. صفحات الملف الرقمي: 328.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
