مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاستقالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٥٢

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استقالة الموظف المحال إلى التحقيق أو الموقوف عن العمل أو المتخذ ضده أية إجراءات تأديبية أخرى. عدم جواز قبولها. انتهاء تلك الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل يجوز معه قبولها. وجوب استمرار الموظف في أداء عمله حتى إبلاغه قبول استقالته أو انقضاء الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة ويستحق مرتبه حتى تاريخ إبلاغه أو انقضاء المدة سالفة الذكر. - ذهاب الحكم إلى زوال صفة المطعون ضده كموظف عام منذ تاريخ تقديمه لاستقالته وليس من تاريخ القرار الصادر بقبولها. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعنان ٤٢٧، ٤٧٦/٢٠٠٣ إداري جلسة ٣١/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 338. صفحات الملف الرقمي: 335.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاستقالة