مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التأمينات الاجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٧٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الكويتيون الذين أسسوا الوطن لأول مرة. حددهم المشرع وفقاً للمادتين ١/١، ٢ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية المعدل. - الجنسية الكويتية. تستحق لكل من ولد لأب كويتي متى ثبت ذلك على وجه قاطع. ولو لم تكتشف حقيقة ذلك إلا بعد هذا التاريخ. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وترتيبه على ذلك آثاره بشأن معاملة الطاعن طبقاً للقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بشأن التأمينات الاجتماعية. لا مخالفة فيه للقانون. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.

(الطعن ٣٩٨/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٦/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج١ ص٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 345. صفحات الملف الرقمي: 342.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التأمينات الاجتماعية