مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري. تعريفه. أركانه الخمسة هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل. تخلف أحد هذه الأركان. أثره. تجرده من صفته كقرار إداري وصيرورته عملاً مادياً. - القرار الإداري الباطل لمخالفته القانون. يعتبر قائماً منتجاً لآثاره حتى يُقضي من الجهة المختصة بإلغائه. - القرار الإداري. يفترض سلامته وصحته ما لم يثبت العكس. - استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدماً أم لا. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ١٥٥/١٩٩٦ إداري جلسة ٧/٤/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 42. صفحات الملف الرقمي: 39.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تعريف القرار الإداري وأركانه وشروطه