التظلم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٥٦
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. - ٣٦٧ - الإداري وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما اسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة ١٠٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١/١٩٧٦. مؤداها.
(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع ص٣٠٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 367. صفحات الملف الرقمي: 364–365.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التظلم
- طلب ضم مدة خدمة سابقة. من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. الطعن في القرار الصادر بشأنه…
- النص في قانون التأمينات الاجتماعية ٦١ لسنة ١٩٧٦ على اشتراط مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتابة بالحقوق الم…
- مدة الثلاثين يوماً التالية لتقديم التظلم للجنة التظلمات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. انقضاؤها دون صدور قرار في…
- تقديم التظلم في القرار الإداري في الميعاد القانوني. العبرة فيه.…
- إجراءات التظلم من القرار الإداري على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً …
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية لا تكون مقبولة إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها …
