مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التظلم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٦٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ميعاد رفع الدعوى الإدارية من النظام العام. يجب على المحكمة مراعاته من تلقاء نفسها والتحقق من الأسباب القاطعة للميعاد وتقدير مسلك جهة الإدارة حيالها وما إذا كان مسلكاً إيجابياً يمتد به ميعاد رفع الدعوى أو نفى ذلك مادام أن عناصره الواقعية معروضة عليها. - ميعاد رفع دعوى الإلغاء. ستون يوماً. ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي يستلزم حصوله قبل رفع الدعوى. فوات الميعاد بعد ذلك دون إجابة من الجهة الإدارية. قرينة على - ٣٧٠ - الإداري الرفض. تبين المحكمة عدم إهمال الجهة الإدارية المختصة التظلم واستشعارها حق المتظلم واتخاذها مسلكاً ايجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة لتظلمه. يمتد معه ميعاد البت فيه لحين صدور قرار الإدارة النهائي بشأنه وعلم صاحب الشأن به ويبدأ به ميعاد رفع الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.

(الطعن ٣٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٢/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 370. صفحات الملف الرقمي: 367–368.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التظلم