اختصاص الدائرة الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٠٣
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
صفة الموظف العام. مناطها. - المأذون يعد موظفاً عاماً. مؤدى ذلك. قرار إنهاء خدمته يعتبر قراراً إدارياً. الطعن فيه بالإلغاء. من اختصاص الدائرة الإدارية. شرط ذلك. أن يسبقه تظلم.
(الطعن ٥٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧/٣/١٩٩٧ القسم الرابع المجلد الأول ص ٦٨١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 378. صفحات الملف الرقمي: 375.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية
- الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الإ…
- بصدور المرسوم بقانون رقم ٢٠/١٩٨١م المعدل بقانون رقم ٦١/١٩٨٢م أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق الم…
- القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية. خروجها عن ولاية المحاكم. أثر ذلك. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بإلغاء ال…
- اختصاص الدائرة الإدارية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين العموميين. قاصر على القرارات …
- الدائرة الإدارية تختص بنظر المنازعات الإدارية ومنها تلك الخاصة بالمرتبات.…
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بطلبات الإلغاء. شرط أن يكون محلها قراراً إدارياً.…
