مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

اختصاص الدائرة الإدارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٥٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية فردية كانت أو تنظيمية متى كان مبنى الطعن فيها عيب عدم الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو إساءة استعمال السلطة. - اختصاص المحكمة الدستورية. تعلقه بالفصل في دستورية القوانين واللوائح متى كان أساس الطعن مخالفة نص دستوري قائم أو الخروج علي روح ذلك النص ومقتضاه. انحسار اختصاصها عن الفصل في مشروعية اللوائح وما إذا كانت تتعارض مع نص تشريعي قائم. علة ذلك. - الطعن بالإلغاء في القرارات التنظيمية العامة لا تثير مسألة دستورية ما دام أن مبنى الطعن متعلقاً بأحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق بالقرار الإداري. - ٣٩٠ - الإداري

(الطعنان ٣٨، ٨٧/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٨/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص٢٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 390. صفحات الملف الرقمي: 387.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص الدائرة الإدارية