مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٦٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال السيادة. ماهيتها. ليس للمحاكم النظر فيها. تقدير ما يعد من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة القضاء من سلطة المحاكم. استحالة عودة رجال القضاء للعمل طوال فترة الغزو وحرمانهم من مرتباتهم يعد من أضرار الحرب التي تعد من أعمال السيادة. أثر ذلك. عدم مسؤولية وزارة العدل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك. لا يغير من ذلك قيام الحكومة الكويتية بصرف المنح والأجور لرعاياها. علة ذلك.

(الطعن ١/١٩٩٣ طلبات رجال القضاء جلسة ٢٠/٢/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الأول ص٢٨٧) (والطعن ٢/١٩٩٣ طلبات رجال القضاء جلسة ٢٠/٢/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الأول ص٢٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 394. صفحات الملف الرقمي: 391.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز