- دعوى الإلغاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٩٤
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ميعاد رفع دعوى الإلغاء. الأصل في بدئه في حالة التظلم منه. فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب الإدارة. قرينة بسيطة على قرار ضمني بالرفض. ومسلك الإدارة قد يدحض هذه القرينة. أثر توافر هذا المسلك. امتداد ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى ستين يوماً أخرى تالية لانقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم. مثال.
(الطعن ٩٩/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢١/١/١٩٨٧ القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٣٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 402. صفحات الملف الرقمي: 399.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - دعوى الإلغاء
- وجوب توقيع صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة والمؤسسات العامة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية من أحد أ…
- دعوى إلغاء القرار الإداري. دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته. - القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرا…
- القرار الإداري المعدوم وماهيته. حق الإدارة في سحبه في أي وقت لانحداره لحد العدم. - القرار الإداري القابل للإبط…
- القرارات الإدارية التي تقبل الطعن بالإلغاء. ماهيتها جواز أن يكون القرار الإداري سلبياً.…
- الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ميعاده ٦٠ يوماً. انقطاع الميعاد بالتظلم الإداري الحاصل قبل رفع دعوى الإلغ…
- القرار المنفذ لعقد إداري. المنازعة في شأنه لا تدخل في نطاق قضاء الإلغاء بل في نطاق القضاء الكامل. - العقود الم…
