مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير قيمة الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٥٥

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشرة من القانون. لا تتقيد المطالبة فيها بمواعيد دعوى الإلغاء. اختصاص الدائرة الإدارية بنظرها باعتبارها من المنازعات في المرتبات - العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها وتنزل عليها الوصف الصحيح في القانون. شرطه: ألاّ تغير من مضمون طلباتهم. تقدير قيمة الدعوى:-

(الطعن ٧٠٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١١/٤/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨٢) وراجع: تسوية.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 417. صفحات الملف الرقمي: 414.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية