الدفوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٠٢
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة. لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاع لم تكن موجودة من قبل أنها تكشف عن حكم القانون. - الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة. النص غير الدستوري لا يعد حائلاً أو مانعاً قانونياً يحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه. علة ذلك: إذ كان بمكنته ولوج الطريق القضائي والدفع بعدم دستورية هذا النص وفقاً لما تقضى به المادة ١٦٦ من الدستور من كفالة حق التقاضي.
(الطعن ٩٧/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢١/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٥٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 433. صفحات الملف الرقمي: 430.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
