مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سلطتها في تفسير العقود والمحررات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٩٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير عبارات المحرر بما تراه أوفى لنية عاقديها. لا رقابة عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها على المعنى الظاهر في جملتها وكان ما انتهت إليه سائغاً. ولها سلطة بحث الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو إطراحه أو الأخذ ببعضه وإعراضها عن البعض الآخر متى اطمأنت إليه. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مفاده.

(الطعن ١٧٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص١٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 457. صفحات الملف الرقمي: 454.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سلطتها في تفسير العقود والمحررات