مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- سلطتها في استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفائها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٣٦

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الخصومة في دعوى الإلغاء. عينية. مناطها: اختصام القرار الإداري في ذاته. وجوب توجيه دعوى الإلغاء إلى القرار الإداري. انتفاء وجود القرار. يتخلف معه مناط قبول الدعوى. - ٤٦٦ - الإداري - عدم جواز قيام القرار السلبي ومخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت امتناع جهة الإدارة أو قعود جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح. انتفاء ذلك. امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء. - لمحكمة الموضوع أن تلتمس من وقائع النزاع مدى توافر هذا القرار أو انتفاؤه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة: - سلطتها في استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفائها:-

(الطعن ١٦٨/٢٠١٠ إداري جلسة ٢/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 466. صفحات الملف الرقمي: 463–464.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سلطتها في استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفائها