مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

انتخابات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧١٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التسكين في الوظائف. المقصود به: وضع الموظف في الوظيفة التي تتفق مع مؤهلاته وخبراته السابقة وفقاً للشروط والقواعد القانونية التي تحكم حالته أو التي تضعها الجهة الإدارية في نطاق سلطتها التقديرية. عدم تحقق المركز القانوني لشغل الوظيفة التي ينتقل إليها أو يسكن عليها الموظف إلا إذا كان مستوفياً شروطها وضوابطها. علة ذلك: احترام قاعدة المساواة في شغل الوظيفة. ما تتطلبه هذه القاعدة. - عدم التزام جهة الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ سبق أن أصدرته لآخرين. علة ذلك: لا يسوغ الاعتداد بقرار معيب عند إصدار قرار آخر وأن مخالفة القانون لا تبرر التمادي لمنافاة ذلك لحسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية. - لمحكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه. - ٤٩٤ - الإداري انتخابات

(الطعن ٤٦٧/٢٠٠٩ إداري جلسة ٩/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص١٦٧) وراجع: موظف عام.

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 494. صفحات الملف الرقمي: 491.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية