مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سبب القرار الإداري والباعث عليه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري. وجوب قيامه على سبب يبرره في الواقع والقانون. السبب في القرار الإداري. ماهيته. - للقضاء الإداري مراقبة مدى مشروعية السبب الذي قام عليه القرار الإداري. العبرة في تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه وأن يثبت أنه كان قائماً في تاريخ إصدار القرار وأنه بالفعل هو المبرر في تقدير جهة الإدارة لإصداره. لا عبرة بما استجد بعده من أمور. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. مثال. - فتح صيدلية أو مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي. شرطه. اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. رفض اللجنة الترخيص لعدم اللياقة الصحية. قيام قرار اللجنة على سببه وقت صدوره. لا عبرة بما استجد بعد ذلك من أمور.

(الطعن ٦٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص١٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 65. صفحات الملف الرقمي: 62.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سبب القرار الإداري والباعث عليه