مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص الواضح الصريح القاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الحكمة التي أملته وقصد الشارع فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها خلال ٩٠ يوماً من شطبها. - توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٥٩/٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية. قصره على حالتي عدم حضور الطرفين جلسة التعجيل من الشطب أياً كان سببه، وعدم اتخاذ إجراءات الإعلان بالتجديد من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ شطب الدعوى. علة ذلك: أن هذا الميعاد من المواعيد الحتمية الذي يجب في غضونه استئناف السير في الدعوى بعد شطبها. فوات الميعاد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن. يقع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب بغير حاجة إلى صدور حكم. حضور الخصم جلسة التعجيل. لا يصحح هذا الإجراء. علة ذلك. مثال.

(الطعنان ٢٢٢، ٢٤١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 13. صفحات الملف الرقمي: 10.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير القانون