مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تحصن القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الإلغاء. هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار الإداري. - قضاء محكمة أول درجة بتحصن القرار الإداري بعدم رفع دعوى إلغاء في الميعاد استناداً لعدم انعدامه. تستنفد به ولايتها بالفصل في النزاع. علة ذلك: أنه قضاء ضمني برفض طلب الإلغاء. - قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده. جواز أن يرد بعضه في الأسباب.

(الطعن ٤١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 86. صفحات الملف الرقمي: 83.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تحصن القرار الإداري