- التظلم من القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٧
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما أسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة ١٠٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١/١٩٧٦. مؤداها. - ٩٤ - الإداري
(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 94. صفحات الملف الرقمي: 91.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - التظلم من القرار الإداري
- دعوى إلغاء القرارات الإدارية. وجوب رفعها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة ال…
- طلب ضم مدة خدمة سابقة. الطعن في القرار الصادر بشأنه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ضرورة التظلم منه قبل رفع ال…
- مدة الثلاثين يوماً التالية لتقديم التظلم للجنة التظلمات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. انقضاؤها دون إصدار قرار ف…
- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. اشتراط مطالبتها كتابة والتظلم من قرارها بشأن الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجت…
- إجراءات التظلم من القرار الإداري. على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً…
- صرف الحقوق التأمينية. وجوب إفراغه بداءة في النماذج المعدة لذلك مرفقاً بها المستندات المحددة لها. حدوث خلاف بين…
