مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقطاع الموظف عن عمله طبقاً للمادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية. أثره. عدم أحقيته لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة الانقطاع. مؤدى ذلك. إسقاط مدة الانقطاع من - ١٧ - الإداري مدة خدمته وحرمانه من العلاوة الدورية. إعادته إلى عمله لا تعني اعتباره مستمراً في العمل خلال مدة الانقطاع. - حرمان الموظف من العلاوة الدورية بسبب انقطاعه عن العمل. اختلاف حكمه عن حرمانه منها بسبب تقييم كفاءته.

(الطعن ٩٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٩/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 17. صفحات الملف الرقمي: 14–15.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الخدمة المدنية